شرح تعريف علم أصول الفقه

المبحث الأول
مقدمات علم أصول الفقه

المطلب الأول

ل تعريف أصول الفقه
لقد عرف الأصوليون علم أصول الفقه بتعريفين :
الأول : باعتباره مركبة إضافية .
والثاني : باعتباره لقبة أو علمأ على هذا الفن .
ونفصل القول في كل تعریف منهما .
التعريف الأول : تعريف أصول الفقه باعتباره مركبة إضافية .
تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة يقتضي بيان وتعريف جزئي الإضافة ، وهما :
المضاف ( أصول ) ، والمضاف إليه ( الفقه ) .
تعريف الأصول :
الأصول في اللغة : جمع " أصل " ..
وله عندهم معان عديدة ، منها : منشأ الشيء ، وما يبنى عليه غيره حيا :
كابتناء السقف على الجدار ، وعقليا : كابتناء الحكم على الدليل ، والنسب ،
والحسب ، والعقل .
ہے والأصل في الاصطلاح يطلق على معاني ، منها :
الأول : الدليل : كقولهم :" الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى ( وقالوا
الژگزة " " أي دليلها .
وهذه الإطلاق هو المراد عند الأصوليين .
الثاني : المقيس عليه : كقولهم : الخمر أصل في تحريم المبيد ..
الثالث : المستصحب ( القاعدة المستمرة ) : كقولهم : إباحية الميتة للمنتشر
على خلاف الأمل .. ما را حراست تكم
در ایریا لی مین ایک
الرابع : الراجح : كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز .
الخامس : القاعدة الكلية : كقولهم :" في الإسلام على خمسة أصول " ، وقولهم
رلا ضرر ولا ضرار ) أصل من أصول الشريعة
والأصل عند الفقهاء هو الدليل التفصيلي ، والأصول التي يبنى عليها الفقه
أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس
" تعريف الفقه :
الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله جل وعلا فيتان تن شن و إلا تتخ بنيوه
ولسين لا تفقهون شيخه الشر كان خليتا فورا »
واصطلاسرة ، عزفه الأصوليون بتعريفات عدة ، اكتفى منها بتعريفين :
بسم الأول : ( معرفة النفس ما لها وما عليها )
وهو تعريف الإمام أبي حنيفة له ، وهو تعریف پشمل جميع الأحكام الشرعية
العملية والاعتقادية أو العلمية ، وله في ذلك كتاب " الفقه الأكبر "
الثاني : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وهو ما عليه كثير من الشافعية حسين
- شرح التعريف :
( العلم ) : كالجنس في التعريف ، يشمل العلم بالأحكام والعلم بغيرها ، ولا يراد
بالعلم هنا حقيقته - وهي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل - وإنما هو
إدراك يشمل الظن ؛ لأن غالب الأحكام الاجتهادية مبنية على الظن .
ا ( بالأحكام ) : قيد أول ، خرج به العلم بالذوات : كزيد ، والعلم بالصفات :
سواده ، والعلم بالأفعال : كقيامه ، فلا يسمى العلم بها فقها ..
، وسيأتي تعريف الحكم لغة واصطلاحا بإذن الله تعالی ..
( الشرعية ) : قيد ثان ، خرج به العلم بالأحكام العقلية : كالحسابيات
والهندسة ، والعلم بالأحكام الحسية نحو : إحراق النار ، والعلم بالأحكام اللغوية
نحو : الفاعل مرفوع ، وليس المواد العلم بجميع الأحكام الشرعية ؛ وإنما المراد
العلم بجملة غالبة منها ..
( العملية ) : قيد ثالث ، خرج به العلم بالأحكام العلمية ، وهي أصول الدين
- علم العقيدة - كالعلم بأن الله تعالی واحد ، وأنه يرى في الآخرة ..
( المكتسب ) : قيد رابع ، خرج به علم الله تعالی ؛ فإنه ذاتي قديم ..
( من أدلتها ) : قيد خامس ، خرج به علم الملائكة ، وعلم الرسول لا
الحاصل بطريق الوحي ؛ فإنه لا يسمى فقها ، وإنما هو دليل يبنى عليه الحكم ..
إجمالي
( التفصيلية ) : قيد سادس ، خرج به علم المقلد ، فإنه يكتسب من دليل
.
ويرى الشيخ أبو النور زهير مع أن هذا القيد إنما ذكر لبيان الواقع ، وليكون
في مقابلة الأدلة الإجمالية في تعريف أصول الفقه ، وهو رأي أميل إليه وأرجحه لوجهته. 


لوجاهته
اوقات الفقه عند الفقهاء :
الة الفقه عند الفقهاء على أحد معنيين
ا . حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية ، أو القدرة على استنباطها من
الأدلة الشرعية .
الثاني : الأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من الأدلة الشرعية)
* تعریف أصول الفقه باعتباره مرگبا إضافيا :
بعد الوقوف على معنی جزأي المركب والإضافي ( أصول الفقه ) يكون معناه |
بهذا الاعتبار هو : ( الأدلة التي يبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية )(۳) .
- التعريف الثاني لأصول الفقه :
وهو التعريف اللقبي أو العلمي ..
والمراد باللقبي أو العلمي هنا : أن لفظ ر أصول الفقه ) بمجموعة أصبح
القبة على هذا الفن وعلمة عليه .
وأكتفي هنا بإيراد تعريفين : الأول لابن الحاجب ولع ، والثاني للبيضاوي له ..
التعريف الأول : الابن الحاجب له ..
هو : ( العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
أدلتها التفصيلية (4)
تعريف الثاني :للبيضاوي 
تے هو :( معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد )
ا والمراد بأدلة الفقه : هو الأدلة الإجمالية ، نحو : الأمر للوجوب ، والنهي
التحريم ، وهي القواعد الأصولية ، كما يشمل الأدلة التفصيلية متفقة عليها -
وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس - ومختلفة فيها ، نحو : الاستصحاب
والاستحسان وقول الصحابي . .
وكيفية الاستفادة منها : أي معرفة كيفية استخراج الأحكام من الأدلة .
وحال المستفيد : أي ومعرفة حال المستفيد ، وهو المجتهد القادر على
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ) .
- مثال تطبيقي :
لقد توصل الأصوليون إلى القواعد الأصولية بالاستقراء والتتبع من خلال
النصوص الشرعية أو اللغة العربية أو العقل ، وهذه القواعد قد أدلة إجمالية
أو أدلة كلية ؛ لأنها ليست خاصة بحكم جزئي معين .
مثال هذه القواعد : الأمر للوجوب ، فإنه يشمل جميع الأوامر الشرعية ، وكذا
النهي للتحريم ، والعام قبل الخاص ، والمطلق يحمل على المقيد ، وخبر الواحد
يفيد الظن ، والمتواتر يفيد القطع ..
فلو أخذنا – مثلا – قوله تعالى ( وأقيموا الصلوة، وهو أمر شرعي ؛ لكنه
بحكم معين ، وهو إقامة الصلاة ، فيكون دليلا تفصيليا ، أو دلي جزئيا على حكم
إقامة الصلاة الذي يمكن للمجتهد التوصل إليه ؛ وذلك بجعل القاعدة الأصولية
مقدمة كبرى لقياس من الشكل الأول ، موضوع الكبرى هو محمول الصغرى ، وهو
المكرر ، فيخف ليتوصل إلى النتيجة ، على النحو التالي :
وأقيموا الصلوة و [ موضوع ] أمر محمول مقدمة كبرى
والأمر [ موضوع F للوجوب [ محمول ) مقدمة صغرى
وأقيموا الصلوة ) للوجوب، 🌹🌹🌹🌹🌹





۱ 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حذف النون من مضارع كان في القرآن الكريم

علم البديع شرح المحسنات المعنويه 1 الطباق وصور الطباق