موضوع علم أصول الفقه وأركان. استمداد علم أصول الفقه. غايه علم أصول الفقه.

موضوع علم أصول الفقه وأركانه
اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه على مذاهب أربعة :
المذهب الأول : الأدلة الشرعية من حيث ثبوت الأحكام الشرعية بها .
وهو مذهب الجمهور.
المذهب الثاني : الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة .
وهو اختيار الغزالي حاله في " المستصفی (۲) .
المذهب الثالث : الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية ، والأحكام
الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية
وإليه ذهب بعض الأصوليين
المذهب الرابع : الأدلة والترجيح والاجتهاد .
وهو اختيار نور الدين الأردبيلي وابن قاسم العبادي رحمهما الله
والذي أراه : أن المذاهب كلها متفقة على أن موضوع علم الأصول هو الأدلة
الاجمالية ، وهي الموصلة إلى الأحكام الشرعية بعد الترجيح ، ولا يتأتى ذلك إلا
المجتهد ، فجميعها عندي هي موضوع علم الأصول ، وهو ما نص عليه تعریف
ناوی جلد صراحة ، وهو : معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد...
*

ومما تقدم يتضح أن أركان علم الأصول أربعة :
الأول : الأدلة الشرعية ( الإجمالية .
الثاني : الأحكام الشرعية
الثالث : استخراج الأحكام من الأدلة
الرابع : المجتهدی
وهذه الأركان سماها حجة الإسلام الغزالي حاله * الأقطاب الأربعة التي بدور
عليها علم الأصول ، وهي : الثمرة والحشمر وطرفي الاستثمار والمستثمر ، فالثمرة
في الأحكام ، والسمشر هي الأدلة ، وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة
استخراج الأحكام بعد الترحيح ، والمستثمر هو المجتهد".. 🌹
المطلب الثالث 
 استمداد علم الأصول
ذكرت الكثرة من الأصوليين أن علم أصول الفقه مستمد من أصول ثلاثة : على
الكلام ، واللغة العربية ، والأحكام الشرعية".
لكن الفتوحي. (عبر ب أصول الدين ) بدلا من ( علم الكلام ) كما ذهب
الكثرة من الأصوليين ، وهو تعبير أوجه وأؤلی عندي من ( علم الكلام ) ..
فقال له في ذلك : ويستمد علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء : أصول الدين
، والعربية ، وتصور الأحكام .
ثم بين أن التوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة فهو أصول الدين ،
وإما أن يكون من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية بأنواعها ، وإما أن
يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه فهو تصور الأحكام .
ثم فصل كل علم منها على النحو التالي :
الأول : أصول الدين ؛ فإن علم الأصول والفقه متوقف على ثبوت حجية الأدلة ،
ولذلك تتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجه شرعة على معرفة الله تعالى بصفاته
وصدق رسوله لا فيما جاء به عنه ، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة .
الثاني : العربية ، من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام من الكتاب والسنة وغيرهما
، وذلك متوقف على معرفة اللغة العربية وما فيها من أمر ونهي وعام وخاص ومطلق
ومقيد ومنطوق ومفهوم وحقيقة ومجاز وغيرها .
الثالث : تصور الأحكام ؛ لأنه إذا لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ولا من نفيها ؛
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره " كقولنا : الأمر للوجوب ، والنهي
للتحريم ، والصلاة واجبة ، والربا حرام؟... المطلب الرابع
غاية علم الأصول وثمرته
علم الأصول له فوائد عديدة ، أهمها : ایر ان
د- القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية وفق القواعد
الأصولية ، فيتوصل المجتهد باجتهاده إلى معرفة حكم الله تعالى ، من وجوب
وندب وحظر وكراهة وإباحة وغيرها
- فهم الأحكام الشرعية التي استنيتلها المجتهدون ، والتي توصلوا إليها وفق
قواعد منضبطة ، فلا دخل لرأي شخصي او هوى نفس ، الأمر الذي يزيد النفس
اطمثانة بهذه الأحكام ، وثقة بهؤلاء الأنمية المجتهدين
بر - أن علم الأصول من اكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته وحججه من شبه
المسكرين والرد على الفرق الضالة .
4- أن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان تقتضي استخراج الأحكام الشرعية
المستجدات الأمور ومستحدثاتها وفق قواعد وراسخة منضبطة ، وعلم أصول الفقه
أحد أدوات الاجتهاد ، والذي به پتأكد هذا المبدأ ويتحقق .
- العمل بالأحكام الشرعية بعد معرفتها معرفة مباشرة من المجتهد ، فتصبح في
حق نفسه ملزمة ، ومعرفة غير مباشرة في حق العامي أو من ليس مجتهدأ ، فتصبح
في حلقه – أيضا – ملزمة ويجب العمل بها طاعة لربنا جل وعلا واتباعا لشئة نبينا
، وبهذا تتحقق للعبد سعادته في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حذف النون من مضارع كان في القرآن الكريم

علم البديع شرح المحسنات المعنويه 1 الطباق وصور الطباق